background img

The New Stuff

من سنن الجلسة بين السجدتين

 

من سنن الجلسة بين السجدتين

من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى.


من سنن الجلسة بين السجدتين

1- من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى.
لحديث أبي حميد السَّاعدي رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسرى وَنَصَبَ الْيُمْنَى»[1].
2- تطويل هذا الركن.
لحديث ثابت البُناني رضي الله عنه، وقد تقدَّم قريبًا.
3- يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة، ثانية، أو رابعة، أن يجلس يسيرًا قبل أن يقوم.
وهذه تسمَّى: (جلسة الاستراحة)، وليس لها ذكر معيَّن.
وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها:
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وترٍ من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"[2]، ومالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الذي نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ»[3]
وحديث أبي حميد السعدي الذي رواه أحمد وأبوداود وجوّد إسناده الشيخ ابن باز، وفي الحديث وصف أبي حميد لصفة الصلاة -وفيها جلسة الاستراحة- وعنده عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه، وهذا مما يؤكد سنيتها[4].
قال في الشرح الكبير: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به[5].
قوله: "فإذا كان في وتر من صلاته": أي كان في الركعة الأولى، أو الثالثة. "لم ينهض": أي للركعة الثانية، أو الرابعة "حتى يستوي قاعدًا".
واختُلِف في سنيَّة: (جلسة الاستراحة)، والصواب: أنها سُنَّة مطلقًا؛ لحديث مالك، وأبي حميد السابقين رضي الله عنه، وممن رجَّح سنيَّتها مطلقًا: النووي، والشوكاني، وابن باز، والألباني رضي الله عنهم، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[6].
وقال النووي رحمه الله: "وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة"[7].

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Popular Posts

Blog Archive